وأما كفاية كون المجموع كرا مع قطع النظر عن اندراجه في الكر، وعدم اعتبار الاتحاد والتساوي، فيظهر من طريقة استدلال المحقق أيضا، والفرق بينه وبين قول المحقق هو أن المحقق يتكل على إطلاق المادة، والمادة على ما في اللغة هي الزيادة المتصلة، وفي العرف أيضا يستفاد منها كثرة، وأما على قول هذا القائل فيكفي ولو فرض كون ماء الحمام أكثر من مادته.
تذنيب:
المشهور بين الأصحاب نجاسة غسالة الحمام ما لم يعلم خلوها عن النجاسة، وفسر بالمستنقع، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1)، وذهب العلامة في المنتهى إلى الطهارة (2).
وقال في روض الجنان: وهو الظاهر إن لم يثبت الاجماع على خلافه (3)، ونسب القول بالكراهة الفاضل المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه إلى أكثر المتأخرين.
والأصل في هذه المسألة روايات، وهي رواية حمزة بن أحمد، عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، فقال: " ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم " (4).
ورواية ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وإن