ذهب إليه السيد، وطهارة البواطن بمجرد زوال العين، وطهارة أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي (1).
ويظهر بطلانه من تتبع موارد ما ورد في أقسام التطهير، والنجاسة حكم ثابت من الشرع، ورفعها يحتاج إلى دليل، وطهارة البواطن إنما تثبت بالاتفاق ظاهرا، وبلزوم الحرج، وبموثقة عمار، عن الصادق عليه السلام: عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف؟ فقال: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه " (2).
وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام: في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما، كيف يصنع؟ قال: " إن كان يابسا فليرم به، ولا بأس " (3).
وموثقة زرارة: في المضمضة والاستنشاق وأنهما ليسا بفريضة ولا سنة: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر " (4).
ويشكل ببقايا الغذاء خلال الأسنان، ولا يبعد تطهيرها بالمضمضة مرتين.
والأظهر أن الرطوبة الخارجة من الأنف مثلا طاهرة إذا خلت عن النجاسة، وإن كان في باطنه دم، ويشكل مع العلم بمرورها على عين النجاسة.
وأما طهارة أعضاء الحيوان غير الآدمي بزوال العين، فيدل عليه ظاهر الاجماع المنقول عن الخلاف، فإنه بعد ما قال " إن الهرة لو أكلت ميتا ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك سواء غابت أو لم تغب، وحكى عن بعض العامة أنه قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به " استدل بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهر، وعدم فصلهم، والأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على طهارة