المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم (1)، ولعله من باب الأولوية. وقد يستشكل مع القول بوجوب السبع في بول الصبي، ويمكن أن يمنع صدق الصبي على الفطيم، فإن لإطلاق الفطيم زمانا قصيرا محدودا، والمشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، والأصل عدم ثبوت الزائد من الدلو الواحد.
وعن أبي الصلاح (2) وابن زهرة (3) نزح ثلاث، وقد يستدل له بصحيحة ابن بزيع المتضمنة لنزح دلاء لقطرات البول (4) بعمومها بحملها على الثلاث، مع انضمام عدم القول بالفرق بين القليل والكثير.
الحادي عشر: إذا تغيرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغير، بلا خلاف ظاهر بين القائلين بعدم الانفعال (5)، للأخبار المعتبرة منها صحيحة ابن بزيع (6) وصحيحة أبي أسامة (7).
ولا يقاومها ما يدل على نزح الجميع مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: " لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (8) لاعتضاد أخبارنا بالأصل، مع عدم وضوح دلالتها، فيحمل على ما يزيل التغير.