قدمناه في تذكية السباع مما يدل على جواز لبس جلودها.
وتعارضها صحيحة علي بن جعفر في الفأرة (1)، وكذا موثقة عمار (2) وصحيحة معاوية بن عمار فيها وفي الوزغة (3) ومرسلة يونس في الثعلب والأرنب (4).
ولا بد من حمل المعارضات على الاستحباب، لعدم المقاومة.
وقول السيد وابن الجنيد بنجاسة سؤر الجلال (5)، وقول الشيخ بنجاسة سؤر آكل الجيف من الطير (6)، ضعيف مخالف للأصل والروايات، ولا مستند لهما يعتد به، ولا بأس بالكراهة كسؤر الحائض المتهمة والدجاج مطلقا، وفيه تأمل. والأخبار مستفيضة بنفي البأس عن سؤر ما يؤكل لحمه، وعما يشرب منه الطير، وما ورد في خصوص الدجاجة (7).
وكذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم من الحيوان الإنسي، سوى ما لا يمكن التحرز منه، كالفأرة والهرة والحية (8) ضعيف، للأصل، وصحيحة البقباق وغيرها من الأخبار (9).
واحتج الشيخ بمفهوم موثقة عمار: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من