والاستصحاب والصحاح المستفيضة الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين إلا بيقين (1).
وصحيحة محمد بن إسماعيل الآتية في ماء البئر، الدالة بالعلة المنصوصة (2)، ويؤيده ما ورد في ماء الحمام أيضا كما سيجئ.
وعن نوادر الراوندي، عن علي عليه السلام: " الماء الجاري لا ينجسه شئ " (3) وغير ذلك من الأخبار عموما وخصوصا.
واحتج العلامة بقولهم عليهم السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) في الأخبار الصحاح المستفيضة، وترك الاستفصال في رواية إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام: عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ فقال: " كر " قلت: وما الكر؟ قال: " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (5) وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الماء القليل (6).
والتحقيق في الجواب: أن تلك الأخبار وإن كانت خاصة، والخاص يقدم على العام، لكنه مشروط بالمقاومة، ولا تقاوم تلك ما ذكرنا. أما دلالة فلأنها مفاهيم، وظاهرها الراكد كما لا يخفى على المتأمل في سياق السؤال والجواب في كثير منها.
وأما رواية إسماعيل فالسؤال فيها عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ، وتحديد عدم التنجس من جهة المقدار لا ينافي عدم التنجس من جهة وصف آخر كالجريان،