وأما الفحم، فألحقه بعضهم بالرماد (1) وتوقف بعضهم (2)، والإلحاق لا يخلو عن رجحان ما.
وأما الخزف ففيه قولان، أولهما لجماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (3)، والثاني لجماعة (4) للاستصحاب، وتوقف فيه بعضهم (5)، والثاني أرجح لو لم يثبت الاجماع.
وأما خبز العجين النجس فلا يطهره على المشهور (6)، للاستصحاب، وصحيحتي ابن أبي عمير (7).
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الطهارة (8)، لصحيحة ابن أبي عمير (9)، ورواية عبد الله بن الزبير (10)، وهما لا يقاومان ما مر. مع أن لهما محملا ظاهرا، ويبنى الاستدلال بالرواية الثانية على نجاسة ماء البئر بالملاقاة، وهو خلاف التحقيق