في تذكرته وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وعنه يضمنها بقيمتها وأطلقهن في الفروع.
وأما الشجرة الصغيرة فالصحيح من المذهب أنها تضمن بشاة وجزم به أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ومنهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والكافي والمحرر والنظم والوجيز والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس والحاويين والرعاية الصغرى وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع ومنه يضمنها بقيمتها.
فائدة يضمن الشجرة المتوسطة ببقرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه بقيمتها.
وأما ضمان الحشيش والورق بقيمته فلا أعلم فيه خلافا ونص عليه.
وأما الغصن فيضمن بما نقص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر والنظم والحاويين والفائق والمنور والوجيز وتجريد العناية وإدراك الغاية وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع.
وقيل يضمنه بقيمته وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل يضمنه بنقص قيمة الشجرة وعنه يضمن الغصن الكبير بشاة وجزم به في المستوعب.
قوله (فإن استخلف هو أو الحشيش سقط الضمان في أحد الوجهين).
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والحاويين وشرح بن منجا والقواعد الفقهية.