فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى.
مثال ترك الواجب الذي يجب به دم ترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل أو طواف الوداع أو المبيت بمنى أو الرمي أو الحلاق ونحوها فحكم هذه الدماء الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم جزم به الأصحاب.
قال في الفروع ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه.
ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك إذا قلنا يجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب وهذا أيضا من غير خلاف جزم به الشارح وابن منجا وغيرهما.
قوله (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة).
هذا المذهب ونقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاله في الفروع وهو من المفردات وعنه عليه شاة وإن لم يفسد نسكه ذكرها القاضي وغيره وأطلقهما الحلواني وتقدم ذلك في كلام المصنف في الباب الذي قبله في قوله التاسع المباشرة فيما دون الفرج وهل يفسد نسكه بذلك.
قوله (فإن لم ينزل فعليه شاة).
هذا المذهب وإحدى الروايتين قال الشارح فعليه شاة في الصحيح وصححه الناظم قال الزركشي هذا الأشهر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والكافي وشرح بن رزين وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وعنه بدنة نصرها القاضي وأصحابه قاله الزركشي وأطلقهما في الفروع وشرح بن منجا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص.