إحداهما تباح وتصح وهو المذهب اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وصححه في الهداية والمستوعب هنا والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق.
قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الكافي والرعاية الصغرى.
والرواية الثانية المنع وعدم الصحة نقلها الجماعة عن أحمد ونصرها القاضي وأصحابه قال ابن عقيل لا تصح على المشهور قال في الإيضاح وهي أصح ونصرها في المبهج قال الزركشي هي الأشهر عن أحمد.
فوائد الأولى تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج الشيرازي تحريم الخطبة.
الثانية تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل تحرم وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال ومعناه لا يشهد النكاح ثم سلمه وقال في الرعاية وغيرها يكره لمحل خطبة محرمة وأن في كراهة شهادته فيه وجهان قال في الفروع كذا قال.
الثالثة يصح شراء الأمة للوطء وغيره قال المصنف لا أعلم فيه خلافا.
الرابعة يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال إحرامه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ونصراه وابن رزين وقال القاضي لا يختار والحالة هذه.
ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله.