قلت لم أجد ذلك في الرعايتين بل صرح في الكبرى بالجواز فقال ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد أو ملكه بعد لم يزل ملكه عنه وإن كان بيده ابتداء أو دواما أو معه في قفص أو حبل أرسله وملكه فيه باق وله بيعه وهبته بشرطهما انتهى.
وقال في عيون المسائل إن أحرم وعنده صيد زال ملكه عنه لأنه لا يجوز ابتداء ملكه والنكاح يراد للاستدامة والبقاء فلهذا لا يزول قال في الفروع كذا قال.
وأما إذا دخل الحرم بصيد فالمذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة أنه يلزمه إزالة يده عنه وإرساله فإن أتلفه أو تلف ضمنه كما قال المصنف كصيد الحل في الحرم وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه.
قوله (فإن لم يفعل فتلف ضمنه).
إذا أحرم وفي ملكه صيد وهو في يده المشاهدة لزمه إرساله فإن لم يفعل حتى تلف فجزم المصنف هنا أنه يضمن مطلقا وهو أحد الوجهين وجزم به في الوجيز وابن منجا في شرحه وهو تخريج لابن عقيل وهو ظاهر ما جزم به الناظم كالمصنف.
والوجه الثاني إن أمكنه إرساله فلم يرسله حتى تلف ضمنه وإلا فلا لعدم تفريطه وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاله في الفروع ونص أحمد على التفرقة بين اليدين وجزم به في المغني والشرح والقواعد الفقهية وشرح بن رزين وقدمه في الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا أيضا وأطلقهما في الفروع.
وأما إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم ولم يرسله حتى أتلفه