تابعه في دجاج السندي وصحح المصنف والشارح أن الدجاج السندي وحشي كالحمام وأطلق في الفائق في دجاج السندي والبط الروايتين وقدم في الرعايتين والحاويين أن في الدجاج الأهلي الجزاء.
قلت هذا مشكل جدا وربما كان مخالفا للإجماع والاعتبار في الأهلي بأصله فلو توحش بقر أو غيره فهو أهلي.
قال الإمام أحمد في بقرة توحشت لا شيء فيها.
والصحيح من المذهب أن الجواميس أهلية مطلقا ذكره القاضي وغيره وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية وما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي فليس صيدا.
وقيل ما توحش من إنسي فهو على الإباحة لربه ولغيره وما تأنس من وحشي فكما لو لم يستأنس وقيل ما تلف من وحشي لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش إنسي لم يحرم انتهى.
وأما محرم الأكل فالصحيح من المذهب أنه لا جزاء في قتله إلا ما سبق من المتولد وما يأتي في القمل وعليه أكثر الأصحاب من حيث الجملة.
قال الإمام أحمد لا فدية في الضفدع وقال في الإرشاد فيه حكومة وقدمه في الرعايتين والحاويين ونقله عبد الله.
قال في المستوعب لا أعرف له وجها وقال ابن عقيل في القملة لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه.
قال المصنف والشارح ويتخرج مثل ذلك في النحلة وفي أم حسين وجه يضمنها بجدي اختاره بعض الأصحاب.
قال المصنف والشارح وهو خلاف القياس وأم حسين هي الحرباء قال في الفروع وهي دابة معروفة مثل أم عرس وابن آوى.