ونحوها فالصحيح من المذهب والروايتين جواز ذلك ولا فدية فيه نص عليه وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى وجزم به في المبهج والإفادات والوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم.
قال ناظم المفردات.
أو يدهن في رأسه بالشيرج * أو زيت المنصوص لا من خرج.
وقدمه في الفروع والمحرر وصححه بن البنا في عقوده.
والرواية الثانية عدم الجواز فإن فعل فعليه الفدية قال في الفروع ذكر القاضي أنه اختيار الخرقي.
قلت قال الخرقي في مختصره لا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه فعطفه على ما فيه الفدية والظاهر التساوي ويأتي في التنبيه الثالث.
قال القاضي هذه الرواية نص الروايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والترغيب والرعاية الصغرى والنظم والحاويين والفائق وابن منجا في شرحه والشرح ولكن إنما حكى الخلاف في التحريم وعدمه لا في وجوب الفدية.
تنبيهات الأول شمل قول المصنف الادهان بدهن غير مطيب الزيت والشيرج والسمن والشحم والبان الساذج وذكره جماعة كثيرة واقتصر القاضي وابن عقيل على الزيت والشيرج وذكر جماعة أن السمن كالزيت.
الثاني ظاهر قوله في رأسه أن الخلاف مخصوص بالرأس فقط وفي غيره يجوز وهو اختيار المصنف في المغني والشارح وتبعهما بن منجا وناظم المفردات كما تقدم.
قال في الفروع فكان ينبغي أن يقول والوجه ولهذا قال بعض أصحابنا