فائدة حيث جاز له تحليلها فحللها فلم نقبل أثمت وله مباشرتها.
قوله (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به).
اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحج وأرادت الحج لم يكن لزوجها منعها منه ولا تحليلها إن أحرمت به هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وعنه له تحليلها قال في التلخيص وقيل فيه روايتان قال في الفروع فيتوجه منه منعها قال وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات.
واما إذا لم تستكمل شروط الحج فله منعها من الخروج له والإحرام به فلو خالفت وأحرمت والحالة هذه لم يملك تحليلها على الصحيح من المذهب وقيل يملكه وهو احتمال للمصنف.
فوائد الأولى حيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ونقل صالح ليس له منعها ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه.
ونقل أبو طالب إن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم.
وقال ابن رجب في قواعده نص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها قال فعلى هذا يجبر على الإذن لها.
الثانية لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل على الصحيح من المذهب ونقل بن منصور هي بمنزلة المحصر واختاره بن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها.
ونقل مهنا وسئل عن المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر.