ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط وهو من المفردات قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) * الآية.
وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة لعدم ذكرهما في الآية وهي أيضا من المفردات.
الثاني قوله نسب أو سبب مباح.
يحترز منه عن السبب غير المباح كالوطء بشبهة أو زنا فليس بمحرم لأم الموطأة وابنتها لأن السبب غير مباح.
قال المصنف وغيره كالتحريم باللعان وأولى.
وعنه بلى يكون محرما وهو قول في شرح الزركشي وأطلقهما في الحاوي الكبير واختاره بن عقيل في الفصول في وطء الشبهة لا الزنى وهو ظاهر ما في التلخيص فإنه قال بسبب غير محرم واختاره الشيخ تقي الدين وذكره قول أكثر العلماء لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية بخلاف الزنى.
الثالث قال في الفروع المراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة أنه الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها.
لكن ذكر الشيخ تقي الدين وأبو الخطاب في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة.
الرابع ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة أن الملاعن يكون محرما للملاعنة لأنها تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح ولا أعلم به قائلا فلهذا قال الآدمي البغدادي وصاحب الوجيز بسبب مباح لحرمتها وهو مراد من أطلق.
الخامس قال الشيخ تقي الدين وغيره وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية انتهى.