آخرون فذكر بن عقيل عن القاضي يلزمه ولم يخالفه وجزم به في التلخيص والنظم والصحيح من المذهب أنه لا يلزمه جزم به المصنف وغيره وهو ظاهر كلام المجد في شرحه.
وقال ابن الجوزي العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك وجب الكف عن سلوكها واختاره الشيخ تقي الدين وقال أعان على نفسه فلا يكون شهيدا وظاهر الفروع إطلاق الخلاف.
ويشترط على الصحيح من المذهب أن لا يكون في الطريق خفارة فإن كان فيه خفارة لم يلزمه وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها وجزم به في الإفادات وتجريد العناية وهو ظاهر الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقيده المجد في شرحه والمصنف في الكافي باليسيرة زاد المجد إذا أمن الغدر من المبذول له انتهى.
قلت ولعله مراد من أطلق بل يتعين.
وقال الشيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا.
تنبيه ظاهر قوله يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد لا يلزمه حمل ذلك لكل سفره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لمشقته عادة وقال ابن عقيل يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد قال في الفروع وأظن أنه ذكر في الماء أيضا.
قوله (ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا).
قدم المصنف أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط لزوم الأداء وهو إحدى الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وهو ظاهر