الخرقي وقدمه في المحرر والفروع والفائق والحاويين والرعايتين وصححه في النظم وجزم به في المبهج والإيضاح والعمدة والإفادات قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو من المفردات.
وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وجزم به في الوجيز وأطلقهما الزركشي.
فعليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به وهي أيضا من المفردات.
وعلى المذهب لم تستكمل شروط الوجوب وأطلقهما في الهداية في باب الفوات والإحصار والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والزركشي والمستوعب والهادي.
وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص والمحرر والفائق.
ونقل الأثرم لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال الإمام أحمد لأنها لا تخرج مع النساء ومع كل من أمنته.
وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة ذكرها المجد ولم يرتضه صاحب الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال هذا متوجه في كل سفر طاعة قال في الفروع كذا قال وظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل.
فائدة قال المجد في شرحه ظاهر كلام الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ولم يشترطهما.
وظاهر نقل أبي الخطاب يقتضي رواية بالعكس وهو أنه قطع بأنهما شرطان