وله نفقة رجوعه على الصحيح من المذهب مطلقا.
وعنه إن رجع لمرض رد ما أخذ كرجوعه لخوفه مرضا قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال.
وإن سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد.
قال المصنف أو تعجل عجلة يمكنه تركها قال في الفروع كذا قال ونقل الأثرم ويضمن ما زاد على أمر بسلوكه.
ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه.
وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله وله نفقة رجوعه خلافا للرعاية الكبرى إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة واحدة فلا.
وهل الوحدة عذر أم لا ظاهر كلام الأصحاب مختلف قال في الفروع والأولى أنه عذر ومعناه في الرعاية وغيره للنهي.
وذكر المصنف إن شرط المؤجر على أجيره أنه لا يتأخر عن القافلة أو لا يسير في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ضمن.
فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن قاله في الفروع.
ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب ويرد ما أخذ لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه كجنايته كذا معنى كلام المصنف وكذا في الرعاية نفقة الفاسد والقضاء على النائب ولعله ظاهر المستوعب قاله في الفروع قال وفيه نظر.
فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه ومع عذر ذكر المصنف إن فات بلا تفريط احتسب له بالنفقة.
فإن قلنا يجب القضاء فعليه لدخوله في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته وذكر جماعة إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما إلا واجبا على مستنيب فيؤدى عنه بوجوب سابق.
والدماء عليه والمنصوص ودم تمتع وقران كنهيه على مستنيبه إن أذن كدم إحصار وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين.