فوائد الأولى لو كان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر كعمه وابن أخيها وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما بن ونحوه فالوارث منهما تلزمه النفقة على الصحيح من المذهب والروايتين على ما يأتي في كلام المصنف في باب نفقة الأقارب.
فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم الخلاف المتقدم وعكسه الآخر ذكره المجد في شرحه وتبعه في الفروع وغيره.
الثانية يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا على الصحيح من المذهب والروايتين لضعف قرابتهم قال المصنف وتبعه الشارح هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يجوز دفعها إليهم.
الثالثة في الإرث بالرد الخلاف المتقدم قاله في الفروع وقدمه وقال في الرعاية الكبرى يجوز وفيه رواية وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع هل يجوز الدفع إليه عند قوله ولا فقيرة لها زوج غني.
الرابعة يجوز كون قريب المزكى عاملا ويأخذ من زكاته بلا نزاع جزم به في الفروع وغيره وقال المجد لا تختلف الرواية أنه يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير النفقة الواجبة عليه إذا كان غارما أو مكاتبا أو بن سبيل بخلاف عمودي نسبه لقوة القرابة.
وجعل في الرعايتين والحاويين والفائق الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء لغرم وكتابة لا غير على قول فقالوا وقيل يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم وكتابة وأطلق هذين الوجهين في الحاويين.
وقال في الأحكام السلطانية لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا منهم وجزم المصنف وغيره أنه يعطى قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين وغزو ولا يعطى لغير ذلك.