ويكره حيلة انتهى قال في الفروع كذا قال وتبع صاحب الرعاية الصغرى في الحاوي الصغير.
وذكر أبو المعالي الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك قال في الفروع كذا قال واختار الأزجي في النهاية الإجزاء لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام لأن له الرد من غيره فليس مستحقا قال وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة قال في الفروع كذا قال.
وقال ابن تميم ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم نص عليه فإن شرط عليه رد الزكاة وفاء في دينه لم يجزه قاله القاضي وغيره قال القاضي وهو معنى قول أحمد لا يعجبني إذا كان حيلة ثم قال ابن تميم والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله لم يجزه نص عليه قاله الموفق ثم قال وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه نص عليه.
وعنه فيمن دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه وفاء عن دينه لا أراه أخاف أن يكون حيلة انتهى كلام بن تميم.
فائدتان إحداهما لو أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا واختار الأزجي في النهاية الجواز كما تقدم وهو توجيه احتمال وتخريج لصاحب الفروع وقال بناء على أنه هل هو تمليك أم لا وقيل يجزئه أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين منه ويكون ذلك زكاة ذلك الدين حكاه الشيخ تقي الدين واختاره أيضا لأن الزكاة مواساة.
الثانية لا تكفي الحوالة بالزكاة على الصحيح من المذهب جزم به بن تميم وابن حمدان وغيرهما وقدمه في الفروع وذكر بعض الأصحاب أن