المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكره المجد إجماعا وذكر بن حامد وجها باشتراط فقره.
وتقدم ذلك عند قوله ولا شرط حريته ولا قفره.
وأما المؤلف فيعطى مع غناه لا أعلم فيه خلافا.
وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيأخذ مع غناه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل لا يأخذ مع الغنى ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما يأتي قريبا.
وأما الغازي فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ونقل صالح إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة.
تنبيه صرح المصنف أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو صحيح.
أما الفقير والمسكين فواضح وكذا بن السبيل.
وأما المكاتب فلا يعطى لفقره قال في الفروع ذكره جماعة منهم المصنف في المغني والشارح وابن حمدان وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد وتقدم ذلك.
وأما الغارم لنفسه في مباح فالصحيح من المذهب أنه لا يعطى إلا مع فقره وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يعطى مع غناه أيضا ونقله محمد بن الحكم وتأوله القاضي على أنه بقدر كفايته قال في الرعاية عن هذا القول وهو بعيد.
فعلى المذهب لو كان فقيرا ولكنه قوي يكتسب جاز له الأخذ أيضا قاله القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده في الزكاة وذكره أيضا في المجرد والفصول في باب الكتابة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.