وقال ابن رجب أيضا وظاهر كلام الأصحاب جواز لبسه في الإبهام والبنصر قال في الفروع وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص.
وقال أبو المعالي الإبهام مثل السبابة والوسطى يعني في الكراهة قال في الفروع من عنده فالبنصر مثله ولا فرق.
قلت لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه.
ومنها لا بأس بجعله مثقالا وأكثر ما لم يخرج عن العادة قال في الفروع هذا ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب.
وقال ابن حمدان في كتبه الثلاثة يسن جعله دون مثقال وتابعه في الحاويين والآداب.
قال ابن رجب في كتابه قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد على ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى لورود النص هنا وثم ليس فيه حديث مرفوع بل من كلام بعض الأصحاب انتهى.
ومنها ما ذكره بن تميم وغيره عن القاضي أنه قال لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
قال ابن رجب فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف للعادة وهذا قد يختلف باختلاف العوائد انتهى.
قال في الفروع ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك.
قال في المستوعب وغيره لا زكاة في كل حلى أعد لاستعمال مباح قل أو كثر لرجل كان أو امرأة ثم قال وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا.