ظهر كفه رواه أبو داود وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله رواه أبو زرعة الدمشقي وأكثر الناس يفعلون ذلك.
ومنها جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى والأفضل في لبسه في إحداهما على الأخرى قدمه في الرعاية الكبرى وتابعه في الفروع والآداب الكبرى والوسطى.
والصحيح من المذهب أن التختم في اليسار أفضل نص عليه في رواية صالح والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد هو أقرب وأثبت وأحب إلي وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم والإفادات وغيرهم قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه انتهى.
قال ابن رجب وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ وأن التختم في اليسار آخر الأمرين انتهى.
قال في التلخيص ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة أن ما قدمه في الفروع هو المذهب.
وقيل اليمنى أفضل قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات.
ومنها يكره لبسه في السبابة والوسطى للرجل نص عليه للنهي الصحيح عن ذلك وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال ولم يقيده في الترغيب وغيره انتهى.
قلت أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجال بل أطلقوا.
قال ابن رجب في كتابه وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال انتهى.
قلت منهم صاحب المستوعب والرعاية.