ولو ماتت هي قبل الدخول ففي ثبوت الإرث إشكال، وكذا ثبت الإشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول، ولعل الأقرب هنا ثبوت الإرث.
الخامسة: إذا ماتت عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب فالمعروف من مذهب الأصحاب أن المال كله للزوج، ولا أعرف فيه خلافا بينهم. ونقل جماعة من الأصحاب منهم: الشيخان والمرتضى (رحمهم الله) الإجماع عليه (1) ويدل عليه أخبار كثيرة كصحيحتي أبي بصير (2) وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت ولم يعلم بها أحد ولها زوج؟ قال: الميراث لزوجها (3) وفيه (4) أن عدم العلم بالغير يكفي ورواية المثنى بن وليد الحناط (5) ورواية اخرى لأبي بصير (6) وغيرها.
وقيل: يظهر من كلام سلار عدم الرد عليه (7). والأول أصح وأقرب، لما ذكرناه.
وإذا مات عن زوجة ففيه خلاف بينهم على أقوال ثلاثة:
الأول: عدم الرد عليها مطلقا، وهو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: الرد عليها مطلقا، كالزوج، وهو ظاهر المفيد (8).
الثالث: أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره، وهو قول الصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار (9) وفي النهاية: أنه قريب من الصواب (10) وإليه