الرابع: ما رواه الصدوق عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت (1). ورواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور في الصحيح (2).
الخامس: ما رواه الصدوق والشيخ عن ابن اذينة في الصحيح: النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع (3).
السادس: ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (4).
السابع: ما رواه الكليني، عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لأن لا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم (5).
الثامن: ما رواه الشيخ عن زرارة وطربال بن رجاء في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام): إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (6).
التاسع: ما رواه الصدوق في الصحيح إلى أبان الأحمر عن ميسر - وهو مشترك بين الثقة وغيره - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب، فأما الأرض