واحتياج الفقراء، والحفظ في المدة المتطاولة تعريض للمال معرض الضياع والهلاك، فمعلوم رضاء الإمام (عليه السلام) بذلك، وأنه لو كان حاضرا مستغنيا لفعل كذلك.
والأولى صرفه في بلد الميت وإيثار الأحوج وقدر الحاجة. ولو أمكن التدريج يوما فيوما فعل، ويرجح الأيتام والأرامل والضعفاء العاجزين عن التكسب كالعجائز، والشيوخ، والمرضى، وأصحاب العاهات.
ولا يبعد القول بوجوب الرجوع إلى الحاكم النائب، والظاهر استثناء المناكح والمتاجر والمساكن عند الأصحاب. ولا يبعد أيضا القول بتحليله للشيعة، بل الأظهر ذلك، لأنه من الأنفال. وقد دل أخبار على ثبوت تحليلها للشيعة، مثل ما رواه الشيخ، عن الحرث بن المغيرة النضري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال:
فلم أحلل إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب (1).
وما رواه عن أبي بصير، وزرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل (2).
وفي العلل: «وأبناءهم» (3) وحسنة مسمع بن عبد الملك (4) ورواية داود بن كثير الرقي (5) ورواية الحرث بن المغيرة (6) ورواية معاذ بن كثير (7) ويؤيده صحيحة علي