وفي النكت: استدل الشيخ والمصنف أيضا بصحيحة علي بن مهزيار قال:
كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، والاخرى بقم، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي: انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله (1).
واعترض الشهيد (رحمه الله) بكونها مكاتبة، وبأن الظاهر أن هذه المائة له (عليه السلام) بسبب الإقرار الصادر عن الميت، وأمره بإعطاء الزوجتين لا يدل على أنه إرث (2). وفيه نظر. وظاهر الحديث أن الثمن والربع على سبيل الاستحقاق، وأمر بتصدق الباقي إما بناء على كون الباقي له (عليه السلام) فأمر بصرفه في مصرف معين، أو بناء على أن الحكم في مال من لا وارث له ذلك، كما هو مذهب البعض كما حكى بعضهم. قال:
وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقسمه على فقراء أهل البلد (3). والاحتمال الأول أقرب وأنسب بموافقة الأخبار السابقة.
ويؤيد الأول ما رواه الصدوق، عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من مات وليس له وارث من قرابة، ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال (4). وظاهر أن الأنفال للإمام (عليه السلام).
ويؤيد الاحتمال الثاني ما ذكر في الفقيه: وقد روي في خبر آخر: أن من مات وليس له وارث فماله لهمشريجه، يعني لأهل بلده (5).
ويدل على القول الثاني ما رواه الشيخ، عن أبي بصير في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها. قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له (6).