ذكر، ولصحيحة أبي بصير (1). ومثله انعتاقه بالإقعاد والعمى والجذام والبرص على القول به.
الثاني: أن لا يتبرء المعتق من ضمان جريرته حال الإعتاق، ويدل عليه حسنة أبي الربيع (2). فلو اشترط سقوط الضمان لم يثبت له ميراث. وهل يشترط في السقوط الإشهاد؟ الأقرب لا، خلافا لجماعة منهم الشيخ (3) استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان (4) وحسنة أبي الربيع (5) وهما غير دالتين على مطلوبهم.
الثالث: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، للأخبار الدالة على ذلك، فلو كان للمعتق وارث مناسب قريب أو بعيد، ذو فرض أو غيره لم يرث المعتق ولو كان زوجا أو زوجة كان له سهمه، والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه، لما دل على فريضة الزوجين، مضافا إلى حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم مع وحدته، ومع الكثرة كانوا شركاء في الولاء بالحصص، ولا فرق بين الذكر والانثى.
و إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال:
أحدها: أنه يرثه أولاد المنعم مطلقا من غير فرق بين الذكر والانثى، لقوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب (6). وإليه ذهب الصدوق (رحمه الله)، واستحسنه المحقق.
وثانيها: أنه يرثه وارث المال مطلقا، وإليه ذهب ابن أبي عقيل، حيث جعل الولاء بعد المولى لعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنا بجناية. قال: واختلف