الرابعة: (1) لا يشترط في توارث أحد الزوجين من الآخر الدخول بلا خلاف، ويدل عليه عموم الكتاب والسنة.
ويدل على إرث الزوجة من الزوج قبل الدخول روايات كصحيحة محمد بن مسلم (2) ومرسلة عبد الرحمن بن الحجاج (3) ورواية ابن أبي يعفور (4).
ويدل على التوارث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5).
واستثنى من الحكم المذكور ما لو تزوجها مريض ولم يدخل بها فمات، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها لا ترثه، ونسبه في الدروس إلى المشهور (6) وهو يشعر بعدم وضوحه عنده.
وفي المسالك: جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا (7) والأصل في الحكم صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج، فإن تزوج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث (8). والرواية صحيحة لا يبعد التعويل عليها، لكنها معارضة بالآية وعموم الأخبار الكثيرة، فللتأمل طريق إلى الحكم المذكور.
والظاهر أن مراد الأصحاب من حكمهم بأن نكاح المريض مشروط بالدخول الاشتراط في لزومه وترتب جميع الآثار حتى ما يكون بعد الموت كالتوارث والعدة، وليس المراد الاشتراط في الصحة، وإلا لزم عدم جواز دخوله في المرض.