مسائل:
الاولى: هل الولاء يورث؟ ظاهر الخلاف والشرائع ذلك. وقيل: إنما يورث به، ولا يورث، واختاره في المسالك. ويظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق، كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن، فمات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا، فإن الميراث يختص بهذا الابن على الأول، ويشترك بين ولدي الابنين على الثاني.
ويدل على الأول قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة بريد بن معاوية السابقة: ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال (1).
ويدل على الثاني خبر «اللحمة» (2) ولا يبعد ترجيح الأول، لكونه أصرح في الدلالة على المطلوب مع صحة الرواية، لكن لا يدل على عموم الدعوى في جميع الطبقات.
الثانية: المعروف بينهم أن الأبوين يشاركان الأولاد، ومع الانفراد يختصان بالإرث، وفيه خلاف لابن الجنيد، ويمكن الاستدلال على الأول بخبر «اللحمة» لكن يدل على الثاني صحيحة بريد، ولا يبعد العمل بها.
الثالثة: يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمكن الاستدلال عليه بخبر «اللحمة» وصحيحة بريد.
الرابعة: مع عدم الأبوين والولد يرث الإخوة، وهل يرث الأخوات؟ فيه قولان، أقربهما: نعم. ويشاركهما الأجداد والجدات، ومع عدمهم فالميراث للأعمام وبينهم مع مراعاة الأقرب فالأقرب. والأشهر أنه لا يرث من يتقرب بالام من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات، ومن اعتبر اللحمة وعمم الميراث حكم بإرث الجميع، وهو غير بعيد.