إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (1).
وفيه نظر، لأن هذه الرواية غير دالة على المقصود، لأن المراد بقوله (عليه السلام): ثم توفى المولى وله عصبة المعتق وفرض كون العصبة له، فالنزاع بين بنات المعتق وعصبة المعتق، فيكون خارجا عن محل البحث.
ثم استدل على حكم المرأة بصحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) (2) وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) (3) وصحيحة أبي ولاد عنه (عليه السلام) (4) وهذا متجه، إذ الأخبار المذكورة مع صحة أسانيدها دالة على أن المعتق إذا كانت امرأة فالولاء لعصبتها دون أولادها، وإذا كان المعتق رجلا فالظاهر أن الولاء لأولاده مطلقا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لموثقة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب، فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة (5) ويعضده ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب، فإنه سالم عن المعارض هاهنا، وهذا الحديث مروي في الحسن إلى إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني (6) وذكر ابن إدريس أن هذا الخبر متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة.
فظهر أن الأقرب أن الولاء يرثه أولاد المنعم إذا كان رجلا، من غير فرق بين الذكور والإناث، وإن كان امرأة كان الولاء لعصبتها. وأن ما ذكره المحقق في الشرائع من شهادة الروايات، والشهيد الثاني في المسالك من شهادة الروايات الصحيحة، وفي الروضة من دلالتها على قول الشيخ في النهاية، وكذا غيرهما، محل تأمل.