ثم الظاهر أنه لا فرق في الأبنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره كالحمامات والأرحية وغيرها إذا صدق اسم البناء عليه. والمراد بالآلات: المثبتة، والظاهر أنها يشمل الطوب والخشب والقصب والشجر والأبواب والألواح ونحو ذلك.
وأما المنقولة فإنها ترث من عينها، ولا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة القريبة كالثمرة على الشجرة والزرع في الأرض وإن لم يستحصد أو كان بذرا دون الشجر.
وكيفية التقويم للبناء والآلات والشجر على القول بانسحاب الحكم فيه أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى، فيقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها اجرة إلى أن يفنى، وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك، كذا ذكره بعض الأصحاب (1) وهو حسن، وكذا الحكم في الشجر.
وهل القيمة رخصة للورثة لتسهيل الأمر لهم - كما يظهر الإشعار بذلك من الروايات - حتى لو بذلوا الأعيان لم يكن لها طلب القيمة، أم على سبيل الاستحقاق؟ فيه وجهان، ولعل الأقرب الأول.
وعلى القول بالفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ففي اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع وثمن عين ما حرمت الاخرى منها، أو اختصاص باقي الورثة بها، أو الاشتراك وجوه، ولعل الأقرب الأول.
وحيث يختص بالعين توجه دفع القيمة إليه. وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة على خلاف رسم الكتاب، لأنها من المشكلات.
وظاهر الرواية وجود الولد بالفعل، فلا يكفي وجوده سابقا، وهل يتعدى الحكم إلى ولد الولد؟ فيه وجهان مبنيان على صدق الولد عليه حقيقة أم لا، وعلى تقدير التعدي هل يعتبر كون ولد الولد وارثا أم لا؟ فيه وجهان، أقربهما العدم.