الشيعة في العاقلة، فقال الأكثرون: العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية ويكون لهم الولاء. قال: وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة من ولده (عليهم السلام) أنهم قالوا: يقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء. وهذا مشهور متعالم. وقال الباقون: العاقلة هم العصبة دون الورثة ورووا عن الأئمة (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه، فاختصمت في ولائه من بعدها أولادها وعصبتها، فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها، قال: والقول الأول عندي أشبه بقولهم وأولى (1).
وثالثها: أن الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، الا الإخوة والأخوات من الام، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما، قال: إذا كان المعتق امرأة فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا (2)، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.
ورابعها: أن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث، ذكرا كان المعتق أم انثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق، وهو المنقول عن المفيد (رحمه الله).
وخامسها: أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا، وهو قول ابن الجنيد.
وسادسها: أن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها. ولو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيره، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والإيجاز، والقاضي وابن حمزة، وقواه العلامة في المختلف.
والشهيد الثاني قال في المسالك: والروايات الصحيحة شاهدة به كصحيحة