بريد بن معاوية العجلي، عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه، لمن يكون تركته؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا لجميع ولد الميت من الرجال. قال: ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك، كان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (2). قال (رحمه الله): وهذه صريحة في حكم الرجل.
ولا يخفى أن المذكور في الكافي والتهذيب والاستبصار وغيرها بدل قوله:
«كان ولاء المعتق ميراثا لجميع ولد الميت»: «فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال» وعلى هذا يحتمل أن يكون قوله (عليهم السلام): «من الرجال» قيدا للميت لا للولد، وحينئذ لا يكون للخبر دلالة على اختصاص الولاء بالذكور من الأولاد.
ثم قال: ويدل على اختصاص عصبته بالولاء دون الإناث أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وله مال وله عصبة، فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه