ذهب صاحب الجامع (1) والعلامة في عدة من كتبه (2) والشهيد في اللمعة (3).
والأخبار في المرأة مختلفة، فبعضها تدل على عدم الرد، ففي رواية أبي بصير الضعيفة: رجل توفي وترك امرأته؟ قال: للمرأة الربع وما بقي للإمام (4).
وروى الكليني عن أبي بصير في الموثق عن أبي جعفر: في رجل توفي وترك امرأته؟ قال: للمرأة الربع وما بقي للإمام (5).
وعن محمد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل مات وترك امرأة؟ قال: لها الربع ويرفع الباقي (6). وفي معنى الرفع إجمال، ولا يبعد أن يكون المراد الرفع إلى الإمام.
وروى الشيخ عن أبي بصير في الضعيف في جملة حديث: والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام (7).
وعن محمد بن مروان في الضعيف عن أبي جعفر (عليه السلام): في زوج مات وترك امرأته؟ قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام (8).
وروى الكليني عن محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي، وترك امرأة له، ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلي: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (9) ورواه الشيخ أيضا بتفاوت ما (10).