____________________
الزوجين لا يدل على أنه إرث.
قلت: المكاتبة مثل المشافهة في الحجية إن ثبت أن الكتابة عنه عليه السلام، وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول.
نعم قد يرجح في مقام المعارضة، وهو أيضا محل التأمل، إذ الاهتمام بالكتابة أكثر، بل من التقية أبعد فتأمل.
والظاهر أن مراده من قوله: (فهو لمولاي) ليس أنه ماله كان ثابتا في ذمته أو عين ماله، بل أما بطريق الانقطاع كما يقال: كل ما أملك لله ولرسوله، بمعنى أنه يصرف في سبيل الله ذلك أو أنه حاصل من بركات الله ورسوله ويبعد كونه ماله عنده وعلمه به إلى ذلك الوقت أو على سبيل الوصية ونحو ذلك.
ويدل على عدم كونه له، وكون الاعطاء ميراثا، قوله عليه السلام: (وحقهما من ذلك الثمن) (1) فإن المتبادر منه كونه إرثا، فإنه لو كان حقه الذي اعترف به وعلمه عليه السلام ما كان ذلك ربعا ولا ثمنا.
نعم يمكن فرض كونه له عليه السلام على وجه يكون ثمنه أو ربعه للزوجتين اتفاقا أو يكون بحسب الظاهر والعرف، فإنهما مدعيتان ذلك، وذلك لهما بحسب الظاهر ولم يمكنه عليه السلام دفعهما أو يمكن ولكن تسامح، إلا أن ذلك بعيد.
وكذا كونه وصية، فيكون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباقي فلا تدل على المطلوب ويحتمل أن يكون ممن أعتقه عليه السلام، فيكون الباقي بعد حصة الزوجية له بالإرث.
وهذا أيضا بعيد إلا أنه أقرب مما ذكره الشارح وهو ظاهر، وبالجملة
قلت: المكاتبة مثل المشافهة في الحجية إن ثبت أن الكتابة عنه عليه السلام، وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول.
نعم قد يرجح في مقام المعارضة، وهو أيضا محل التأمل، إذ الاهتمام بالكتابة أكثر، بل من التقية أبعد فتأمل.
والظاهر أن مراده من قوله: (فهو لمولاي) ليس أنه ماله كان ثابتا في ذمته أو عين ماله، بل أما بطريق الانقطاع كما يقال: كل ما أملك لله ولرسوله، بمعنى أنه يصرف في سبيل الله ذلك أو أنه حاصل من بركات الله ورسوله ويبعد كونه ماله عنده وعلمه به إلى ذلك الوقت أو على سبيل الوصية ونحو ذلك.
ويدل على عدم كونه له، وكون الاعطاء ميراثا، قوله عليه السلام: (وحقهما من ذلك الثمن) (1) فإن المتبادر منه كونه إرثا، فإنه لو كان حقه الذي اعترف به وعلمه عليه السلام ما كان ذلك ربعا ولا ثمنا.
نعم يمكن فرض كونه له عليه السلام على وجه يكون ثمنه أو ربعه للزوجتين اتفاقا أو يكون بحسب الظاهر والعرف، فإنهما مدعيتان ذلك، وذلك لهما بحسب الظاهر ولم يمكنه عليه السلام دفعهما أو يمكن ولكن تسامح، إلا أن ذلك بعيد.
وكذا كونه وصية، فيكون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباقي فلا تدل على المطلوب ويحتمل أن يكون ممن أعتقه عليه السلام، فيكون الباقي بعد حصة الزوجية له بالإرث.
وهذا أيضا بعيد إلا أنه أقرب مما ذكره الشارح وهو ظاهر، وبالجملة