وكذا تغيير الأسلوب في الحديث التاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر.
وحينئذ نقول: إذا لم نقل بحجية الإجماع المنقول والشهرة مطلقا كما هو الواقع أو عند المعارضة بأقوى منه مثل القرآن، كان المتجه قول ابن الجنيد، ووجهه يظهر مما ذكرنا.
وإن قلنا بحجية الإجماع المنقول كان المتجه قول السيد، لما فيه من مراعاة ظاهر الآية في الجملة، بأن يكون المراد أن للمرأة ربع ما ترك أو ثمنه، يعني لها ما يكون ربعا أو ثمنا للجميع بحسب القيمة وإن لم يكن حقها ربع كل جزء، وفيه أيضا مراعاة ظاهر الأخبار العامة وخصوص الحديث الرابع، ولا ينافيه شيء من الأخبار صريحا مع مراعاة الإجماع المنقول أيضا. وقد وقع العرض على كتاب الله عند ورود الأخبار المختلفة.
وبعد قول السيد فقول المفيد ومن تبعه لا يخلو عن قوة.
ثم لا يخفى أن الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها في حرمان الثانية دون الاولى - كما هو المشهور بين المتأخرين - ليس له وجه وجيه، لأن مستند القائلين به الخبر الخامس - نظرا إلى رعاية الجمع بينه وبين ما يدل على حرمان الزوجة مطلقا - كلام منقول عن ابن اذينة من غير إسناد إلى إمام بتصريح أو إضمار أو نحو ذلك، بل الظاهر أنه كلام ابن اذينه وفتواه، وليس شأنه شأن سائر المرسلات والمقطوعات والمضمرات التي يقال فيها: إن الظاهر أن نقل مثلها إنما هو عن الإمام (عليه السلام).
وفي المتن أيضا إجمال، إذ ليس فيه الإعطاء من كل المتروكات ولا من كل ما فيه الخلاف والنزاع، ولا فيه أن الإعطاء على سبيل الاستحقاق أو الوجوب أو الاستحباب، وليس فيه دلالة على كون الولد من الزوج الميت، والنساء فيه أعم من الزوجة، ففيه إجمال، فالتعويل عليه والعدول عن ظاهر الكتاب والأخبار الكثيرة لا وجه له.