الثالث: حرمانها من الرباع، وهي: الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن، وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع وشارح المختصر (رحمه الله)، ومال إليه العلامة في المختلف بعض الميل (1).
الرابع: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها، وهو قول المرتضى (رحمه الله) (2) واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيرا على الأول (3).
ومنشأ الخلاف الاختلاف بين الأخبار ومعارضة أكثرها لظاهر الآية، والذي وصل إلي منها أخبار:
الأول: ما رواه الكليني والشيخ عن الفضلاء الخمسة في الحسن بإبراهيم، منهم من رواه عن أبي جعفر، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب (4).
الثاني: ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح والكليني عنه في الصحيح والموثق عن أبي جعفر (عليه السلام): إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (5).
الثالث: ما رواه الصدوق في الفقيه عن الأحول في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء الدور، وإنما عنى من النساء الزوجة (6).