ولعل حجة الصدوق الجمع بين الأخبار المذكورة وبين رواية السندي، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الرجل يموت ويترك مالا وليس له وارث؟ قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه (1).
ورواه الشيخ في التهذيب عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشاريجه (2).
فجمع الصدوق بحمل البعض على حال ظهور الإمام وحمل البعض على حال غيبته (3).
ولا يخفى أن الأخير لا يصلح للمعارضة حتى يحتاج إلى الجمع المذكور كما قاله الشيخ (رحمه الله) في الكتابين، حيث قال بعد الرواية المذكورة: فهذه مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار، مع أنه ليس فيها ما ينافي ما قدمناه، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى تركته همشاريجه، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له خاصة جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الروايتين أنه قال: إن هذا حكم كل مال لا وارث له، فيكون منافيا لما قدمناه من الأخبار (4). والتوجيه جيد.
بقي الكلام في كيفية التصرف في المال المذكور في زمان الغيبة، فيظهر من كلام بعضهم أنه يحفظه ويوصي به حتى يصل إلى الإمام (5).
وذكر جماعة أنه يقسم في الفقراء والمساكين (6). ولعل وجهه استغناء الإمام