والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن... (1) الحديث.
العاشر: ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم بإسناد فيه مشترك، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (2).
الحادي عشر: ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الضعيف قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا. قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها (3).
الثاني عشر: ما رواه في الضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم (4).
الثالث عشر: ما رواه عن يزيد الصائغ في الضعيف قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب.
قال: قلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف (5). ورواه الكليني عن يزيد الصائغ بإسناد آخر في الضعيف (6) وعنه باسناد آخر في الضعيف أيضا (7).
الرابع عشر: ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن أعين في الضعيف عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شي (8).
الخامس عشر: ما رواه عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب