ضميرا راجعا إلى أحد الأمرين لأنه يصير على هذا التقدير مستدركا، لأنه يصير المعنى: «تعطى ربعا أو ثمنا إن كان أحد الأمرين فريضتها» وإن كان المقصود «يعطى ما ذكر إن كان ما يعطيها أوما يقصد إعطاؤه فريضتها أو حقها» ففيه زيادة تقدير مع عدم دلالة واضحة.
وإن جعل ضميرا راجعا إلى الثمن حتى يصير حاصل المعنى: «يعطيها ثمنها إن كان الثمن حقها أو فريضتها» ففيه بعد، إذ من المستبعد أن يذكر تقييدا للثمن ويترك للربع، والحاجة إليه فيه بحسب المنطوق وللثمن بحسب المفهوم، وكيف ما كان يصير الاستثناء منقطعا وهو خلاف الظاهر.
والوجه أن يقال: الضمير في قوله: «ربعها وثمنها» يرجع إلى المرأة لا إلى القيمة، ويكون المراد الربع أو الثمن من جميع المتروكات ويكون قوله: «إن كان من قيمة الطوب» معناه: إن حصل أحد الأمرين من قيمة الطوب بحيث تفي به.
ويحتمل إرجاع الضمير إلى التربة والأرض ويكون المعنى ما ذكر، وعلى الوجهين يصير الاستثناء متصلا.
وأما الخبر الثاني فيشمل ما لا أعرف به قائلا من الأصحاب: من حرمان الزوجة من السلاح والدواب، فالوجه في التوفيق بينه وبين ما يعارضه أن يحمل على أن الأولى بالنسبة إليها ذلك. ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن لا تأخذ الميراث من أعيان المذكورات، ويعطى حق ربعه أو ثمنه من قيمة النقض وغيره مما ذكر في الحديث. وكذا الكلام في الخبر الثامن.
وحديث الرجحان والأولوية يجري في الحديث الثالث وغيره مما يقاربه في المعنى، واحتمال الحرمان من خصوص العين لا القيمة أيضا يجري فيها، بل لا يبعد أن يقال: تغيير أسلوب الكلام في الخبر الثالث حيث ذكر فيه: «لا يرثن النساء من العقار» بإبراد «من» التبعيضية ثم غير الأسلوب فذكر: ولهن قيمة البناء والشجر من غير ذكر للتبعيض لا يخلو عن إشعار بأن الاستحقاق المثبت في الثاني ليس على سبيل الاستحقاق المنفي في الأول، لأنه ليس بحسب ربع قيمة البناء أو ثمنه، بل باعتبار تعلق ربع الأصل أو ثمنها بها.