والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب، قال:
فالثياب لهن (1)... الحديث.
السادس عشر: ما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الضعيف عن أبي جعفر (عليه السلام): إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء (2).
السابع عشر: ما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما...
الحديث. (3) الثامن عشر: ما رواه عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النساء لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فيعطى نصيبها من قيمة البناء، وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار، قال زرارة: وهذا لا شك فيه (4).
واختلاف هذه الأخبار صار منشأ لاختلاف الأصحاب.
ولهم هاهنا اختلاف آخر (5) فيمن يحرم من الإرث من الزوجات، فالمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج.
وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في النافع وتلميذه في شرحه إلى أن هذا المنع عام في كل