لصحيحة أبي بصير (1) وغيرها، وفيه خلاف لجماعة منهم: ابن أبي عقيل، فإنه ذهب إلى أن للخال السدس (2). وكذا الحكم لو اجتمعت العمة والخالة على الأشهر الأقرب، لحسنة محمد بن حكيم (3) وموثقة أبي بصير (4) وغيرهما.
ولو اجتمع الأعمام والأخوال فالمشهور بين الأصحاب أن للأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو انثى، وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو انثى.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة، فنزلوا الأخوال والخالات منزلة الإخوة والأخوات من قبل الام، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس، وإن زاد عليه الثلث، للذكر مثل حظ الانثيين، والباقي للأعمام والعمات.
حجة المشهور روايات تختص بعضها بالعم والخال (5) وبعضها بالعمة والخالة (6). فلا يدل على عموم الدعوى.
وتمسكهم بأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به، وهو الاخت ونصيبها الثلث، والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به، وهو الأخ ونصيبه الثلثان ضعيف. وكذا تمسكهم بأن الأخوال يرثون نصيب الام، والأعمام نصيب الأب، وكذا أمثال ذلك.
والقائلون بالأول قالوا: فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، ومرادهم بالاجتماع أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لام أو لهما.
قالوا: وإن كانوا متفرقين فللأخوال الثلث ولمن تقرب منهم بالام سدس الثلث إن