كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٨٥٨
زوجة، وإن كانت ذات الولد منه (1). بل ادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك (2).
إذا عرفت هذا فلنتكلم في مدلول الروايات المذكورة، فنقول: ظاهر الآية الشريفة ثبوت الربع أو الثمن للزوجة مطلقا من غير استفصال، وكذا كثير من الروايات الدالة على أن للزوجة الربع أو الثمن من غير تخصيص واستفصال، وخصوص الرواية الرابعة دال على ثبوت حكم التوريث مطلقا في محل البحث، ويبعد ارتكاب تخصيص فيها.
والرواية الاولى غير صريحة في ثبوت الحرمان في الأرض مطلقا، لأن قوله (عليه السلام): «تربة دار أو أرض» يحتمل أن يكون ترديدا من الراوي في كون العبارة تربة دار أو أرض دار، فلا يلزم شمول الحكم في جميع الأراضي. ويحتمل أيضا أن يكون الألف زائدا سهوا، ويكون العبارة: تربة دار وأرض كما في ما عندنا من نكت الشهيد (رحمه الله) (3) فيكون المراد بالأرض أرض الدار أيضا، ويكون ذكره تعميما بعد التخصيص، بناء على كون الأرض أعم من التربة، أو عطفا تفسيريا، فلا يدل الحديث على القول المشهور.
ثم قوله (عليه السلام): «المرأة لا ترث» يحتمل أن يكون نهيا تنزيهيا أو خبرا في معناه، ويكون المقصود: أن الراجح والأولى أن لا تأخذ المرأة الميراث من الدار، لا أن المرأة ليس لها حق. وهذا الاحتمال غير بعيد، خصوصا في مقام الجمع.
ثم من المحتمل أن يكون المراد أن المرأة لا ترث من الأرض المذكورة بخصوصها، بل ما كان حقها في الميراث من الربع أو الثمن يأخذه من قيمة الطوب وغيره إن كانت وافية به. وعلى هذا يوافق الخبر قول المرتضى (رحمه الله)، بل الأنسب بعبارة الحديث هذا المعنى، لأن قوله: «إن كان» لا يمكن أن يكون اسم «كان» فيه

(٨٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... » »»
الفهرست