والحاصل أن الخال يحجب ابن العم كما كان يحجبه عند عدم العم، من حيث إن الأقرب يحجب الأبعد، ولا يختص بالخال، بل يشاركه العم، لكونه في مرتبته مع كونه غير محجوب، ويؤيده صحيحة أبي بصير أن أبا عبد الله (عليه السلام) أخرج له كتاب علي (عليه السلام) فإذا فيه: رجل مات وترك عمه وخاله فقال: للعم الثلثان وللخال الثلث (1).
الثاني:
الخال لو انفرد كان المال له، وكذا الخالة. ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد كما إذا كانوا لأب أو لام أو لهما كان المال بينهم بالسوية. قالوا: ولو اجتمعوا فالذكر والانثى سواء. ولو كانوا متفرقين فالمعروف أنه يسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين، ولا أعلم حجة عليه.
والمعروف أن للمتقرب بالام السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، وينقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمه، والأشهر أنه ينقسم بينهم بالسوية وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة.
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون، للذكر ضعف الانثى، نظرا إلى تقربهم بأب في الجملة (2). واستضعف بأن تقرب الخؤولة بالميت بالام مطلقا، ولا عبرة بجهة قربها. وفيه أن حصر الاعتبار على تقرب الخؤولة بالميت بالام مطلقا ينافي الحكم بالاختلاف بينهم في الإرث، حيث يحكم بأن للمتقرب بالام السدس أو الثلث، وبالجملة المسألة محل إشكال، لفقد النص.
الثالث:
لو اجتمع عم وخال كان للعم الثلثان، وللخال الثلث على الأشهر الأقرب،