ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب، للآية والأخبار، إلا في مسألة واحدة إجماعية وهي ابن عم لأب وام مع عم لأب، فابن العم أولى، والمسألة اتفاقية بين الأصحاب، والنص الدال عليه لم يبلغ حد الصحة، والأقرب الاقتصار على مورد الاتفاق، وهو ما إذا انحصر الوارث في ابن عم لأب وام وعم لأب لا غير، فإذا تغير الفرض ففيه صور وقع الخلاف فيها:
منها: ما لو كان تعدد في أحدهما، وقد خالف جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في ذلك استنادا إلى حجة ضعيفة (1).
ومنها: ما لو كان معهما زوج أو زوجة وخالف الشهيد هاهنا أيضا (2).
ومنها: التغير بالذكورة والانوثة فيهما أو في أحدهما. وفيه خلاف للشيخ (3).
ومنها: التغير بهبوط ابن العم مع وجود العم.
ومنها: صورة انضمام الخال أو الخالة، واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال أثلاثا، وينسب إلى عماد بن حمزة القمي (4) وتابعه أكثر المحققين كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وجمهور المتأخرين.
الثاني: حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم، وإليه ذهب القطب الراوندي ومعين الدين المصري (7).
الثالث: حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال، وإليه ذهب سديد الدين محمود الحمصي (8).
الرابع: حرمان العم والخال واختصاص المال بابن العم، وأقرب الأقوال الأول، لما ذكرنا.