يكون الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه - كما سيأتي - وكذا يرثها الزوج. ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، ولا ترث البائن ولا تورثه كالمطلقة ثالثة وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمباراة، وكذا المعتدة عن وطء الشبهة والفسخ. واستثنى من عدم الإرث مع الطلاق المذكور ما لو كان المطلق مريضا، فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو كما سبق في كتاب الطلاق.
الثانية: إذا لم يكن للميت ولد وإن كان نازلا فللزوج النصف وللزوجة الربع، ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء في الربع على السوية. وإذا كان للميت ولد فللزوج الربع وللزوجة الثمن. ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء في الثمن على السوية.
الثالثة: المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة، حتى قال الشهيد في النكت: أهل البيت (عليهم السلام) أجمعوا على حرمانها من شيء ما، ولا يخالف في هذا علماؤنا الإمامية إلا ابن الجنيد، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه (1). وللأصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين:
الأول، فيما تحرم منه:
وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال:
الأول: حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو بناء وشجر وغيرها من عينها وقيمتها، وحرمانها من عين الآلات والأبنية دون قيمتها، وهذا هو المشهور، ذهب إليه الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابن حمزة والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة (2) وهو ظاهر المحقق في الشرائع (3).
الثاني: حرمانها مما ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته، واسند إلى أكثر المتأخرين منهم: العلامة في القواعد والشهيد في الدروس (4).