طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناءا فيرثن ذلك البناء.
(1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
(1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها