ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
(1077) 37 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.
(1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له:
قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات قال: وما هن؟
فقلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة