لبني العمومة والعمات للأب والام، لأولاد كل واحد نصيب من يتقرب به، ينقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ومع عدمهم يقوم المتقرب بالأب وحده مقامهم.
ولولد الخال أو الخالة الثلث إذا جامع أحدا من ولد العمومة ولو كان انثى عندهم، وتساوي ابن الخال وابن الخالة. وميراث أولاد الخؤولة المتفرقين على ما تقرر من ميراث من يتقرب بهم وقيام الأولاد مقامهم.
السادس:
إذا انتقل فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات الأعمام والأخوال لفقد الطبقة الاولى وأولادهم، فلو اجتمع عم لأب وعمته، وخال لأب وخالته، وعم لام وعمتها وخالها وخالتها، فالمشهور بين الأصحاب أن لمن تقرب بالام الثلث، ينقسم بينهم بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه للعم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وقيل: بل يجعل لخال الام وخالتها ثلث الثلث بالسوية وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية أيضا، وسهام الأعمام كما في المشهور.
واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة الثلث بينهم بالسوية، وفريضة الأعمام الثلثان، ثلثها لعم الام وعمتها بالسوية أيضا، لتقربهما بالام، وثلثاها لعم الأب وعمته أثلاثا.
مسائل:
الاولى: إذا اجتمع للوارث سببان ولم يكن أحدهما مانعا من الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب وهو ابن خال لام، ومثل ابن عم هو زوج، ومثل عمة لأب هي خالة لام. وإن كان أحد السببين مانعا من الآخر مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالإخوة المانعة.
الثانية: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم والخال فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالام نصيبه الأصلي من أصل التركة وهو الثلث،