ابن اخت لأب وابن اخت لام؟ قال (عليه السلام): لابن الاخت للام السدس ولابن الاخت للأب الباقي.
ولو اجتمع أولاد الاختين من الأب والام أو من الأب عند عدمهم مع أولاد الكلالة الامية فلأولاد كلالة الامية السدس مع وحدة من يتقرب به، والثلث مع التعدد، ولأولاد الاختين فصاعدا الثلثان، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي.
ولو اجتمع أولاد من يتقرب بالام وأولاد من يتقرب بالأب وأولاد من يتقرب بهما كان لأولاد من يتقرب بالام السدس مع وحدة من يتقرب به، والثلث مع التعدد، ولأولاد من يتقرب بهما الثلثان، وسقط أولاد من يتقرب بالأب، ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له أو لها النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالام السدس إن كان من يتقرب به واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد من يتقرب بهما زائدا كان أو ناقصا. ولو لم يكونوا فللأولاد المتقرب بالأب خاصة.
ولو زادت الفريضة عن السهام، كما إذا اجتمع أولاد أخ أو إخوة لام مع أولاد اخت لأب ففي رد الفاضل وهو الثلث أو السدس على الفريقين أو اختصاصه بأولاد الاخت للأب قولان، أشهرهما الثاني.
ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة. ولا يمنع الجد القريب ابن الأخ وإن بعد بالنسبة إليه، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) من فيه بيده (1).
ولو خلف ابن أخ لأب وبنت ذلك الأخ، وابن اخت لأب وبنت تلك الاخت،